آداب التجارة
قوله : يستحبّ التفقه ، لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه .. إلى آخره (١).
لا شكّ في وجود واجبات ومحرّمات في التجارة ، ويجب الامتثال ، ويتوقّف على المعرفة ، وما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به فهو واجب ، فكيف يحكم بالاستحباب؟! وخلاصة عذر الشارح ، أنّ الواجب والحرام معلومان للمتعارف والغالب من الناس ، والأحكام الفقهيّة إنّما تكون بالنسبة إلى الغالب لا النادر (٢).
وفيه ، أنّ الأحكام الفقهيّة إنّما تذكر لجميع المكلّفين ، وتكون بالنسبة إلى الكلّ ، ولذا يتعرّض الفقهاء لحال الفروض النادرة غاية الندرة ، حتّى أنّه ربّما لم يكن في الدهر لها مصداق ، بل ربّما لم يوجد لها مصداق أصلا ، كما لا يخفى.
مع أنّ الغالب يكونون عالمين بجميع المحرّمات والواجبات فاسد خلاف المشاهد ، مع أنّ كثيرا من العبادات ربّما يكون كثير من أحكامها معلوما عند الأكثر ، ومع ذلك يتعرّض الفقهاء ، بل ربّما يتعرّضون للضروريّات فضلا عن النظريّات.
ويمكن أن يعتذر بأنّ ما ذكر بناء على عدم وجوب مقدّمة الواجب ، كما هو
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٦.