جماعة ، لا أن يكون أطرافا للعقد وجماعة متعاقدين لكلّ واحد منهم شرط على حدة وعقد سواء في عقد واحد كما هو المفروض.
قوله : وإن كان ما حصل له أقلّ ممّا أخذ من الهذب (١) أو الفضّة [ مع حصول التعب ] .. إلى آخره (٢).
بشرط أن لا تتحقّق سفاهة بهذه المعاملة ، بأن يكون في ذلك غرض معتدّ به عند العقلاء ، وإلّا فمعاملة السفيه باطلة ، وسيشير إليه الشارح (٣).
قوله : وكذا يبطل لو شرط للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصّة ] .. إلى آخره (٤).
وفي « القواعد » استشكل في ذلك (٥).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( أقل ممّا أخذ منه من الذهب ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣٢.
(٥) قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٤٠.