الجعالة
قوله : ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك .. إلى آخره (١).
بعيد ، ويمكن حملها على الإرشاد ، وعلى وجه الاستصلاح ، فتأمّل جدّا!
قوله : [ وتفصيل هذه المسألة ] يحتاج إلى تطويل ، وقد مرّ .. إلى آخره (٢).
قد مرّ في كتاب البيع تحقيق ينفع (٣) المقام (٤).
قوله : إلّا بدليل يفيد ذلك ، وأنّ الثاني إنّما يتمّ إذا كان العوض مجهولا .. إلى آخره (٥).
لعلّ ما مرّ في كتاب البيع صار منشأ لحكمهم ، فإنّ التعيين بحسب نفس الأمر لازم بلا شبهة حتّى يصير بعد العمل حقّا له منتقلا إليه ، فإنّ غير المعيّن لا ينتقل ولا يستحقّ ، مع أنّه يصير محلّ النزاع ، كما اعترف.
وأمّا التعيين عندهما ، فالظاهر أنّه لا بدّ منه بالقدر الّذي يخرج به عن السفاهة ، فيصير حاله حال الصبيّ والمجنون ، أو السفيه ، إذ الظاهر أنّه حينئذ يستحقّون أجرة المثل ، كما هو الحال في جعل الجعل منهما بالمرّة ، فلا بدّ من تعيين يخرج به عن السفاهة عرفا ، وكذا لا بدّ من تعيين يرفع النزاع والمشاجرة ، كما مرّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤٨.
(٣) لم ترد ( ينفع ) في ب ، ج.
(٤) راجع الصفحة : ٣٩ من هذا الكتاب.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠.