السبق والرماية
قوله : وعلى تقديرها بشرع من قبلنا ، ليس بحجّة [ علينا ] .. إلى آخره (١).
ليس كذلك ، فإنّ الاستصحاب حجّة ويقتضي البقاء حتّى يثبت النسخ ، ولم يعلم أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نسخ جميع الشرائع بحيث لا يشذّ عنها شيء ، بل الثابت من الأخبار الكثيرة بقاء كثير :
منها : ملّة إبراهيم وسنّته (٢). وغير ذلك.
ومنها : ما ورد مدحه ، بحيث يظهر كونه حسنا بذاته (٣).
ولهذا طريقة الفقهاء ـ رضياللهعنهم ـ الاستدلال بأمثال ذلك في مقامات كثيرة ، وكثيرا ما يحتجّ المعصوم عليهالسلام بإباحة شيء ـ مثلا ـ بأنّ الشيء الفلاني مثل شقّ الثوب على الأب والأخ بأنّ موسى شقّ على هارون (٤). وغير ذلك.
يظهر ما ذكرنا من تتبّع الأخبار.
وظهر كونه مشروعا في ذلك الشرع أنّ أولاد يعقوب عليهالسلام أظهروا عنده عليهالسلام بأنّا ( ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ ) (٥) ، فإنّ فيه ظهورا ، كما لا يخفى على المنصف ، سيّما مع عدم إنكار يعقوب عليهم ، ولا [ يخفى ] كون المراد هو العقد ، لعدم تأتّي الاستباق من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٤ ، وفيه : ( وعلى تقديرها ، شرع من قبلنا .. ).
(٢) بحار الأنوار : ٧٣ ـ ٦٧ باب السنن الحنيفيّة.
(٣) بحار الأنوار : ٧٣ ـ ٩٧ الحديث ٧٠١.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٧٤ الحديث ٣٦٣٦.
(٥) يوسف ١٢ : ١٧.