الشركة
قوله : [ لصاحب المال أن يفعل به ما يريد ] إلّا الممنوع شرعا (١) ، وليس هنا منع واضح ، فيلزم كسائر الشروط في سائر العقود (٢).
إذا تساوى المالان ولم يكن عمل منهما أصلا ، فإعطاء الزيادة من دون عوض في المعاملات سفاهة ، إلّا أن يكون الغرض مجرّد الإحسان والتبرّع ، فالظاهر أنّه قبل وجود النماء وعد بالهبة ، وبعده هبة ، فيجوز إعطاء كلّ حقّه وحصّته بهذا النحو.
والكلام إنّما هو في المعاملة كذلك واللزوم في الإعطاء بعد الوجود ، وما اعتبر الشارح وغيره في المعاملات ـ مثل البيع وغيره ـ هذا المعنى ، بل جعل هذا المعنى أكل مال بالباطل ، من حيث كونه بغير عوض أصلا ، وليس في مقابلته شيء مطلقا (٣) ، ويمكن أن يقال بمثل ذلك فيما إذا كان عملان متساويان (٤).
إلّا أن يقال في الصورتين : الزائد الّذي يعطيه في مقابلة الناقص من حقّ الشريك في المشاع ، ويكون هناك غرض صحيح يخرج بسببه عن السفاهة.
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( إلّا الممنوع منه شرعا ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٩٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٢٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٣ ـ ٤٥٤.
(٤) في ب ، ج : ( يتساويان ).