الوديعة
قوله : وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا ، وقد فهم جواز كونه فعلا .. إلى آخره (١).
قد مرّ في كتاب البيع منّا كلام يمكن تحقيق أمثال المقام منه ، فلاحظ (٢)! مع أنّ الإذن لا يحتاج تأثيره إلى قبول أصلا ، لا فعلا ولا قولا ، إذ صحّة التصرّف تحصل بمجرّد الإذن ، بخلاف أن لو كانت عقدا ، إذ الصحّة حينئذ تتوقّف على القبول ، فلو لم يقبل الإيجاب لم يصحّ تصرّفه ، من باب الأمانة المالكيّة الشرعيّة ، والمالك لم يأذن إلّا بعنوان هذه الأمانة ، فتأمّل.
وأيضا ، لو كان عقدا ، فبمجرّد الفسخ ينفسخ ، والرضا بعد الفسخ لا ينفع في تحقّق الأمانة الشرعيّة المالكيّة ، بل يكون أمانة شرعيّة صرفة ، وحكمها غير حكم الأمانة المالكيّة.
وإن كان مجرّد الإذن ، فبعد وجود الإذن من المالك تتحقّق الأمانة ، فسخ الودعي أم لم يفسخ ، إذ فسخه لا عبرة به أصلا ، بل العبرة بعدم تغيّر رأي المالك ، وعدم رفعه إذنه.
وأيضا ، يظهر الثمر لو حلف أن لا يعقد أو أن يعقد عقدا.
وأيضا ، ربّما يظهر الإذن من الفحوى بالأخذ والحفظ من دون إظهار من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٢.
(٢) راجع الصفحة : ٧١ من هذا الكتاب.