وغيرهما.
قوله : [ ظاهر ] عبارات الأصحاب مثل الكتاب .. إلى آخره (١).
بل في « القواعد » أظهر ذلك (٢) ، والصواب ما ذكره الشارح بقوله : ( فكأنّه مقيّد .. إلى آخره ) (٣).
قوله : فالأقرب عدم الضمان ، لقضاء العادة بالاستنابة .. إلى آخره (٤).
وجهه أنّه يمكن أن يتصرّفا فيه ما ينافي الحفظ العادي ، فمجرّد البعث على يدهما يخرج عن الإذن الظاهر من المالك فيصير غاصبا ، إلّا أن يكون هذا البعث أيضا داخلا في إذن المالك صريحا ، أو بمقتضى العادة الكائنة فيما بينهما ، مثل كون المستودع ممّن لا يتعاطى ذلك بنفسه ، بل بمثل هؤلاء الّذين ليسوا بمأمونين غالبا ، فإنّ البعث حينئذ بإذن المالك ، لانصراف قوله : إحفظ ، أو وديعة. إلى غير ذلك ، كما أشرنا سابقا.
قوله : فإنّ التكليف الخارج (٥) عن العادة بلا دليل واضح ونصّ [ لا يخلو عن إشكال ] .. إلى آخره (٦).
بل الظاهر عدم الإشكال في عدم التكليف بأزيد منه إذا دلّ العادة عليه ، لانصراف كلام المالك إليه كما أشرنا ، فبعد ظهور الرخصة منه ، فأيّ إشكال؟
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٩١.
(٢) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٩٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٩١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٩٢.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( بمثل هذا التكليف الخارج ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٩٣.