بأسرها متضادّة ، فتأمّل جدّا!
قوله : والغيّاب أيضا ، إذا لم يوجد من يحفظه ، وهنا يمكنه الحفظ بنفسه ، بعدم السفر .. إلى آخره (١).
قد مرّ أنّ الحاكم وكيل الغيّاب ، ووليّ السفهاء وأمثالهم ، بدليل استدلّ الشارح به ، ومقتضاه أنّه أولى بأنفس المؤمنين وأموالهم وأمثال ذلك ، أعمّ من أن يباشر بنفسه أو بالحكّام من قبله ، وإن كان مثل قوله عليهالسلام : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » (٢) بالعنوان الكلّي (٣) ، فلاحظ وتأمّل! وإذا كان وليّا ووكيلا للغائب ، فمال الغائب يدفع إلى وكيله ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : على أنّه قد يناقش في الأوّل في رجوع المودع إلى الثاني ، فتأمّل .. إلى آخره (٤).
لعلّه ليس بمكانه ، لعموم « على اليد ما أخذت » (٥) ، وفتوى الأصحاب.
قوله : مع إمكان الدفع إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة ، بالترتيب المتقدّم ، كأنّه لا خلاف فيه .. إلى آخره (٦).
أمّا مع إمكان الدفع ، فلا تأمّل في جواز السفر وفي تعليله ، لأنّ الوديعة من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٠٣.
(٢) الكافي : ٧ ـ ٤١٢ ضمن الحديث ٥ ، الاحتجاج للطبرسي : ٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٣٦ ضمن الحديث ٣٣٤١٦.
(٣) راجع : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٠ ـ ١٦١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣١٠ ، وفيه : ( على أنّه قد يناقش في الأوّل في الرجوع إلى الثاني مطلقا ، فتأمّل ).
(٥) مرّت الإشارة إليه آنفا.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣١٠.