مع شرط ) (١) ، ويمكن أن يقال : إنّ أخذ اللفظ غير جيّد (٢).
فيه ، أنّه على هذا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فيكون أحدهما فاسدا البتّة ، بل كلاهما على الأقوى ، لأنّ الرضا لم يتحقّق إلّا بالعارية المشروطة بالانتفاع وعدم التبرّع.
مع أنّ الشرط أيضا عارية ومقتضاها التبرّع ، فيصير المعنى : أتبرّع بشرط أن تتبرّع فيحصل التناقض ، إلّا أن يجعل المعنى : اعطي بغير عوض بشرط أن تعطي بغير عوض ـ كما أشرنا ـ أو يكون المعنى التبرّع مطلقا سوى هذا الشرط ، بخلاف أن يكون بشرط الدرهم أو الدينار ، مثلا.
وكيف كان ، هذا مناف لظاهر كلامهم في التعريف ، أو نقل الثمرة من كون العارية على جهة التبرّع وهو ثمرتها ، فإنّ الظاهر من التبرّع عدم هذا الشرط أيضا ، إلّا أن يجعل : ( أعرتك حماري .. إلى آخره ) (٣) قرينة ، وفيه ما فيه.
مع أنّه يشكل كون هذا عارية داخلا في العارية الصحيحة شرعا ، لعدم ظهور عموم من اللغة أو العرف من إطلاق لفظ العارية من دون انضمام قرينة ، لعدم تبادر مثل ذلك ، والتبادر هو أمارة الحقيقة ، ومجرّد الاستعمال لا يكفي ، لأنّه أعمّ.
وعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وأمثاله ، أيضا لا يشمل ، للإجماع وغيره
__________________
(١) جامع المقاصد : ٦ ـ ٥٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٨ ، وهذه العبارة أثبتناها من مصادرها بهذا الترتيب ، أمّا في النسخ الخطّية فهي هكذا : ( فإنّه عقد مع شرط ، وإنّما جاء العوض من أمر ، ويمكن أن يقال .. ).
(٣) جامع المقاصد : ٦ ـ ٥٧.
(٤) المائدة ٥ : ١.