الحال في غالب الآلات والأدوات الّتي تؤخذ عارية بحسب العادة.
قوله : فالظاهر هو المعنى الأوّل ، للتبادر ، ولئلّا يلزم الإجمال الّذي الأصل عدمه ، وعدم الفائدة .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّه ليس المتبادر من قوله : أعرت أحدكما ، سوى الثاني. نعم ، إن قال : أحدكما لا بعينه ، فأيّهما يتصرّف جاز ، لكن لا يتصرّف بعد ذلك الآخر منهما ، لأنّه قال : أحدكما ، ولم يقل : أيّا منكما ، فالفرق بينه وبين العامّ أيضا واضح ، إلّا أن يقول ما يفيد العموم ، مثل ما ذكرنا وأمثاله.
والأصول الّتي ذكرها الشارح ـ يعني أصل عدم الإجمال وغيره ـ لم نعرف مأخذهما ، لأنّه إن أراد أنّ الحكيم لا يتكلّم لغوا ـ كما هو ظاهر عبارته ـ فهو أصل واحد بمعنى الظاهر ، ومع ذلك لا شكّ في أنّ الإجمال أيضا له فائدة معتدّ بها ، ولذا تكلّم سبحانه في القرآن كثيرا ونصّ على أنّ منه آيات متشابهات (٢) ، إلّا أن يقول : الظاهر عدم الفائدة أصلا في هذا الإجمال.
لكن الاكتفاء بهذا في إثبات عقد شرعيّ يثمر مخالف الأصول والقواعد محلّ نظر ، كما مرّ في بيع أحد هذين العبدين ، وأمثال ذلك في جميع أبواب الفقه ، وجميع العقود ، فإنّ الفقهاء لا يرضون ، ومنه لو قال : زوّجتك إحدى هاتين الامرأتين ، أو الجاريتين ، وأمثال ذلك ممّا لا يخفى.
قوله : مع علم المالك بأنّ الصيد إذا وقع بيد المحرم يجب عليه (٣) إرساله مطلقا .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ المالك وإن علم أنّه يجب عليه الإرسال ، إلّا أنّه قال : ما أسلّم
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٥٧.
(٢) آل عمران ٣ : ٧.
(٣) لم ترد ( عليه ) في المصدر.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٥٨.