فظهر أنّ كلّ ظنّ لا يكفي ، بل ربّما يكون في الظنون المحرّمة.
وعرفت أيضا أنّ ثمرة العقد غير ثمرة مجرّد إباحة التصرّف ، سيّما الإباحة الّتي لا تظهر من لفظ ومثله ، بل من مجرّد الفحوى أو القرينة.
قوله : والجواز غير بعيد ، مع القرينة بأنّ المقصود غير متعلّق بالمستعير المعيّن (١) ، والقرينة المفيدة (٢) متّبعة .. إلى آخره (٣).
مع وجود القرينة لا وجه للقول بعدم البعد ، سيّما بعد الإصرار بعدم الحاجة إلى لفظ أصلا ورأسا ، بل لا تأمّل أصلا حينئذ.
وأمّا مع عدمها ، فإن كان دلالة عرفيّة فهي كوجود القرينة لا وجه للتأمّل فيه ، وإلّا فلا وجه للتأمّل في عدم الجواز.
ومجرّد عدم غرض يتعلّق بالمعيّن غالبا ، كيف يكفي لتجويز الرخصة؟ إلّا أنّ مراده رحمهالله (٤) ظهور عدم الغرض بالمعيّن ، بحيث يظهر تجويز المالك التعدّي ، لكن هذا مقصور في القرينة أو دلالة العرف ، لكن مع وجود القرينة ، فالقرينة متّبعة ، أيّ شيء يقتضي ، إذ ربّما يقتضي التعدّي إلى الأكثر ضررا أيضا ، وربّما يقتصر على الأدون خاصّة ، ودلالة العرف ليست كلّية ، بل هي مقصورة في جزئيّات ، فتأمّل!
قوله : ويؤيّده جواز ركوب المساوي للدابّة المستأجرة وإجارتها للمساوي والأدنى ، والاحتياط العدم (٥) ، لعدم جواز تسليط أحد على مال الغير إلّا بإذنه
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( متعلّق بالمستعير والمعير ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( المقيّدة ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٤.
(٤) في ه : ( إلّا أن يكون مراده رحمهالله ).
(٥) في النسخ الخطّية : ( للدابّة المستأجرة للمساوي والأولى ، والاحتياط : العدم ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر.