اللقطة
قوله : وإلزام بالتربية ، والتفتين غير معلوم. على أنّه لو كان ذلك سببا ، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا .. إلى آخره (١).
لا شبهة في التفتين ، ومنه يظهر أنّ الشرط هو الإيمان ولا يكفي الإسلام ، فما يدلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووجوب هداية الكافر والضالّ وإخراجهما من الكفر والضلال ـ مع التمكّن ـ ووجوب إعانة البرّ ، وحرمة إعانة الإثم ، ووجوب الاستنقاذ عن الهلكة ، وأمثال ذلك ، يدلّ على عدم الجواز وإن كان اللقيط ولد الكافر قطعا.
وكون طفل الكافر الّذي ليس تحت أبويه محكوما بكفره فيه ما فيه ، بل الّذي بين أبويه وتحت حضانتهما أيضا ، وجريان بعض أحكام الكفر ـ مثل النجاسة ـ لا يقتضي الحكم بكفره ، سيّما مع ما ورد من أنّ « كلّ مولود يولد على الفطرة » (٢). الحديث.
نعم ، لو انحصر الأمر في الكافر بحيث لو لم يأخذه يهلك ويضيع ، يجب عليه ، كما يجب عليه أخذ ولد المسلم أيضا حينئذ ، وليس من باب الالتقاط ، بل حفظ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٩٩.
(٢) الكافي : ٢ ـ ١٣ ضمن الحديث ٣ ، عوالي اللآلي : ١ ـ ٣٥ الحديث ١٨ ، بحار الأنوار : ٣ ـ ٢٨١ الحديث ٢٢.