آوى ، وولد الذئب ، وولد الأسد ، ونحوها .. إلى آخره (١).
لأنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّما هي لك » (٢) تعليل لجواز الأخذ ظاهر لا خفاء فيه ، والعلّة المنصوصة حجّة بقضاء الفهم العرفي ، وهو حجّة كما حقّق ، ومسلّم عند الكلّ.
قوله : [ اللقيط حرّ مسلم ، ] فيحكم بهما ، ما لم يظهر خلافه ، مثل كونه في بلاد الكفر ليس (٣) فيه المسلم الّذي يمكن استيلاده منه .. إلى آخره (٤).
لكون الأصل الحرّية ، لأنّ الرقّية يتوقّف على أمر حادث وهو السبي ، بل وعلى الكفر أيضا ـ أصالة أو بالتبع ـ مع أنّهما أيضا حادثان ، والأصل في الحادث العدم ، ولأنّ الرقّية من حيث هي هي تكليف ، بل تكليفات ، والأصل البراءة ، ولما ورد من أنّ « الناس أحرار إلّا من أقرّ بالرقّ أو ثبت رقّه » (٥) على ما هو ببالي ، ولما سيجيء من الأخبار الصريحة في كونه حرّا.
ومقتضى ما ذكر كونه حرّا مطلقا ، من دون تقييد بما إذا لم يقع شبهة توجب
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠٥ ، الكافي : ٥ ـ ١٤٠ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٧ الحديث ٣٢٣٤٧.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وليس ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠٩.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٥٤ الحديث ٩٢ ـ ٢٩ ، وفيه « الناس كلّهم أحرار ، إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ ، صغيرا كان أو كبيرا ».