أركان التجارة
قوله : [ يكفي كلّ ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض ] ، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ المفيد من القدماء .. إلى آخره (١)
قال في « المختلف » : كلام المفيد يوهم ذلك (٢) ، والشهيد الثاني ادّعى الإجماع على عدم كونها بيعا وكرّر الدعوى ، بل صرّح بأنّه لو لا الإجماع لكان ما نسب إلى المفيد وبعض معاصريه متينا غاية المتانة (٣) ، فتأمّل فيما سنذكره في الحواشي الآتية ، وعند قول المصنّف : ( ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي ) (٤) ، وغير ذلك ، إذ بملاحظة الجمع والتأمّل فيها ربّما يظهر التأمّل في المتانة الّتي ادّعاها ، فتأمّل.
قوله : وهو المفهوم عرفا من البيع ، لأنّه كثيرا [ ما يقال في العرف ويراد ذلك ] .. إلى آخره (٥)
المستفاد من العبارة ، أنّ بعد ما تحقّق الأمر الدالّ على قصد ذلك لم يتحقّق البيع بعد حتّى يتحقّق الإقباض ، وفيه ما لا يخفى ، لأنّ الإقباض أمر خارج عن البيع وليس شرطا في تحقّقه أيضا. نعم ربّما يكون شرطا في صحّته في خصوص
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٩.
(٢) مختلف الشيعة : ٣٤٨.
(٣) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٣٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٩.