هذا مما انفرد به الإماميّة (١) ، والشيخ في « الخلاف » ادّعى هذا الإجماع (٢) ، بل ادّعى غير واحد الإجماع من الشيعة على الحرمة (٣) ، فكيف يكون عدم الاشتراط مذهب العامّة؟! وظهر ممّا ذكرناه أنّ المشهور المتداول في زمان الصادق عليهالسلام ليس إلّا مذهب مالك ونظرائه ، فتعيّن حمل هذه الصحيحة (٤) على التقيّة ، كما سنذكر.
قوله : لأنّه مكلّب .. إلى آخره (٥).
فيه إشارة إلى أنّ التعليم لا يجب أن يكون من مسلم.
قوله : لعلّ فيه إشارة إلى كون التعليم [ هو التسمية ] .. إلى آخره (٦).
ليس كذلك ، بل إشارة إلى أنّ المكلّب فيه مأخوذ فيه المعلّمية.
قوله : في رواية القاسم بن سليمان المتقدّمة .. إلى آخره (٧).
ليس فيها شهادة عليه مطلقا.
قوله : وأيضا يحتمل كونه مع إصابة الآلة الصيد ، وظاهره عام ، ثمّ
__________________
(١) لاحظ! الانتصار : ١٨٥.
(٢) الخلاف : ٣ ـ ٢٤٤.
(٣) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ ـ ٦٨٩.
(٤) أي : صحيحة حكم بن حكيم آنفة الذكر.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٨ ، وهو من رواية سليمان بن خالد ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٦٠ الحديث ٢٩٧٤٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٩ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٥٧ الحديث ٢٩٧٣٨.