الذبح
قوله : وأمّا الإجماع فقد تقدّم (١).
بل الظاهر أنّ التحريم كان شعار الشيعة يعرفون به ، كما أنّ التحليل شعار العامّة.
قوله : مثل موثّقة سماعة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : « سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربها » .. إلى آخره (٢).
سماعة وإن قيل : إنّه واقفي (٣) ، إلّا أنّ أهل الرجال قالوا : ثقة ثقة (٤) ، وهو ممّن أجمعت (٥) ، والنجاشي حكم بكونه من الباب (٦) ، ولا يشكّ في عدم وقفه ، لموته في زمان الكاظم عليهالسلام ، ولروايته الروايات المنافية للوقف ، ولغير ذلك ممّا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٧١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٧٣ ، الكافي : ٦ ـ ٢٣٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٥٥ الحديث ٢٩٩٧٥.
(٣) رجال الطوسي : ٣٥١ الرقم ٤.
(٤) رجال العلّامة الحلّي : ٢٢٨ الرقم ١.
(٥) لاحظ! عدّة الأصول : ٣٨١.
(٦) لم يرد هذا التعبير في رجال النجاشي : ١٩٣ ، ولكن ورد في جوابات أهل الموصل ـ للشيخ المفيد ـ أنّ سماعة من الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام. جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : ٢٥.