الأطعمة والأشربة
قوله : قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كلّ شيء خال عن الضرر [ وشربه ] ، وقد تبيّن دلالة العقل على أنّ الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ، ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك ، والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا ، مثل ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) (١) ، و ( كُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ) (٢) .. إلى آخره (٣).
لعلّ مراده من الضرر العلم بالضرر ، كما يظهر من باقي [ كلامه ] ، وأنّه هو النافع ، لا ما فيه الضرر واقعا ، لاحتمال الضرر في كلّ واحد منها ، إلّا ما علم عدم الضرر فيه ، وقلّما يكون كذلك.
قوله : ويؤيّده حصر المحرّمات ، مثل ( قُلْ لا أَجِدُ ) (٤) الآية. نعم ، قد يحرم المحلّل بأشياء أخر مثل الغصب ، ويحلّ المحرّم بالاضطرار (٥) ، وذلك غير
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٩.
(٢) البقرة ٢ : ١٦٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٦.
(٤) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( للاضطرار ).