معتبر .. إلى آخره (١).
لعلّ الحصر بالإضافة إلى ما كان عادة أهل ذلك الزمان أكله ، ووقع النزاع في حرمته ، أو أحدث الأحبار والرهبان والقسّيسون حرمته ، وإلّا فيتحقّق التخصيص الّذي لا يرضى به المحقّقون وظهر فساده في موضعه.
قوله : فالظاهر من كلامهم أنّه حرام أيضا ، وفيه تأمّل .. إلى آخره (٢).
قد مرّ الإشارة إلى أنّه حقّ ، وإلى دليله ، وأنّه حديث صحيح واضح الدلالة ، وغير ذلك ، فلا وجه لتأمّله.
قوله : وصحيحة أبي بصير ، قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إنّ الناس أكلوا لحم دوابّهم (٣) يوم خيبر » .. إلى آخره (٤).
سيجيء عند ذكر لبن المحرّمات أخبار أخر ظاهرة في حلّيته ، بل وعدم كراهته (٥) ، فتأمّل!
قوله : ولعلّ مقارنته بالمحرّمين (٦) منعه عن ذلك (٧) ، ولكن التقيّة أيضا بعيد
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٧.
(٣) كذا ، وفي المصادر : ( لحوم دوابّهم ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٤١ الحديث ١٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٠ الحديث ٣٠١٣٠.
(٥) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢١٥.
(٦) أي : الجرّي والضبّ.
(٧) أي : منع « الاستبصار » عن الحمل على التقيّة.