يثبت التحريم بدليل شرعي ، وليس بواضح .. إلى آخره (١).
فالحمل على التقيّة متعيّن ، لحلّيته عند العامّة ، بل حلّية جميع ما ذكر عند بعض منهم (٢).
قوله : وأنّ المذاهب في الغراب ثلاثة .. إلى آخره (٣).
بل أربعة.
قوله : فإنّ المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات .. إلى آخره (٤).
لا إشكال في الحرمة ، بعد صحّة السند ، وعلوّ (٥) في الجملة ، وموافقته لأخبار أخر (٦) ، وعدم معارض أصلا ، لما عرفت من أنّ مثل زرارة (٧) ليس بحجّة من وجوه متعدّدة ، كلّ وجه منها مستقلّ ، فضلا عن المجموع ، بل ربّما كان هذه الرواية (٨) تؤيّد كون الغراب مثل الجرّي وغيره ممّا هو حرام عند الشيعة ، مع أنّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧١.
(٢) المجموع شرح المهذّب : ٩ ـ ١٧ ، بداية المجتهد : ١ ـ ٤٨٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧٣.
(٥) كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( وعلوّه ).
(٦) وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٥ الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٧) كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( مثل رواية زرارة ).
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧١ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٨ الحديث ٧٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٥ الحديث ٣٠١٤٠.