قوله : [ فلو قيل به ] وبتخصيص العام بالمفهوم ، ليتمّ الحمل ، ولكن ليس مفهوم الحجّة (١) ، وعلى تقديرها في التخصيص [ به بحث ] .. إلى آخره (٢).
وعلى تقدير الحجّية لا عموم له ، كما قاله المعظم في مفهوم الشرط (٣) ، فهذا أولى بالمنع ، فلعلّ القيد لإخراج ما يستخلف
في اللحم ، لأنّه لم يسفح ، فتدبّر!
قوله : ولكن يمكن أن يكون تحريم مطلق الدم بعد نزول الحصر (٤) ، كما يجاب به عن كثير من المحرّمات ، على أنّ المنافاة حينئذ موجودة مع آية الخبائث ، فما يجاب به يجاب حينئذ ، فتأمّل .. إلى آخره (٥).
يظهر من كثير من الأخبار عدم النسخ ، وبقاء الآية بحالها ، منها : ما ورد في الجرّي (٦) ، وفي الحمر الأهليّة (٧) ، وفي الغراب (٨) ، وغير ذلك ، لكن التأمّل في حجّيتها ، وإن كانت صحاحا ، لترك العمل بها ، وخروج القدر الّذي لا يرضى به المحقّقون في مقام التخصيص ، واستشعار التقيّة ، فليلاحظ!
قوله : في « القاموس » : ( الطين معروف ، والطينة [ ال ] قطعة منه ، وتطيّن
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( لكن ليس مفهومها بحجّة ) ، وفي نسخة : ( لكن ليس مفهومها الحجّة )
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢١٠.
(٣) لاحظ! معالم الأصول : ٧٧ ، الوافية في أصول الفقه : ٢٣٢.
(٤) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢١٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٣٠ الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٧) وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١١٧ الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٨) وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٥ الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.