فيحرم وإن كان طاهرا ، ويشكل حال الطحال أيضا ، فتأمّل .. إلى آخره (١).
الرواية موثّقة ، وهي حجّة ، كما حقّق في محلّه (٢) ، سيّما إذا عاضدها المرسلة الّتي نسبها الصدوق إلى الصادق عليهالسلام من دون واسطة (٣) ، إذ هذا ظاهر في ثبوت المضمون عنده بعنوان العلم والاطمئنان ، ويعضدهما الاعتبار ، بلا تأمّل ، لأنّ أجزاء الحرام إذا اختلط بالحلال مزجا وطبخا لا جرم يصير حراما أيضا ، وكذا الجوذاب ، كما هو ظاهر.
قوله : وهو قياس لا نقول به. الثاني : في مدّة حصوله ، وهي المدّة الّتي يقال بالأكل فيها : إنّه حلال (٤) ، ولكنّها غير منضبطة شرعا ولا لغة ولا عرفا (٥).
على تقدير تحقّق الجلل بظهور النتن ، يمكن أن يكون من الخبائث ، ولعلّه كذلك ، لما مرّ في تفسيرها (٦) ، فتأمّل! وعلى غير ذلك التقدير ، إنّما يكون قياسا لو لم يكن للجلّال معنى عرفي أو لغويّ ، أو كان لكن يكون مختصّا بالعذرة ، أمّا لو كان أعمّ فيمكن أن تكون العمومات دليلا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٤٦.
(٢) لاحظ! مرآة العقول : ٢٢ ـ ٥٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١٤ الحديث ٩٩٧.
(٤) كذا في النسخ والمصدر ، والظاهر أنّ المراد : ( إنّه جلّال ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٤٩.
(٦) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٦ ـ ١٥٧.