أحكام المحرّمات
قوله : « .. وإنّما يكره أن يؤكل سوى الأنفحة ممّا في آنية المجوس وأهل الكتاب ، لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر » (١) ، وهي ضعيفة بإسماعيل بن مرّار ، وكأنّه يونس بن عبد الرحمن (٢) ، وفيها ما يخالف الظاهر من المذهب ، فتأمّل (٣).
لا يخفى أنّ القمّيين قالوا : روايات يونس كلّها مقبولة صحيحة ، سوى ما رواه محمّد بن عيسى عنه (٤) ، وهذا ينادي بأنّ روايات إسماعيل بن مرّار عنه وروايات صالح بن السندي عنه كلّها مقبولة صحيحة ، لأنّهما يكثران الرواية عن يونس غاية الإكثار ، بل رواياته (٥) كلّها مرويّة منهما ، ومن محمّد بن عيسى إلّا ما شذّ ، ومحمّد بن عيسى ـ مع كونه ثقة ـ لم يرضوا برواياته ، ورضوا برواياتهما ، وأمّا يونس فلا شكّ في كونه ابن عبد الرحمن.
قوله : ويدلّ (٦) على حكم البيضة : فقط ضعيفة غياث بن إبراهيم (٧) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة ، قال : إن كانت
__________________
(١) من رواية يونس : الكافي : ٦ ـ ٢٥٧ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٧٩ الحديث ٣٠٢٨٧.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( وكأنّ يونس هو ابن عبد الرحمن ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٦٦.
(٤) لاحظ! رجال النجاشي : ٣٣٣ ، منهج المقال : ٣١٣.
(٥) في النسخ : ( بل روايات ) ، والصحيح ما أثبتناه.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( وتدلّ ).
(٧) في المصدر : ( ضعيفة غياث بن إبراهيم به ).