بل ربّما كان فقهاؤهم أيضا كذلك (١) ، والله يعلم.
ولا شكّ في أنّ الأحوط الاجتناب ، كما قال به الشارح ، [ حيث ] قال : « سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز (٢) له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس » (٣) هذه مرسلة .. إلى آخره (٤).
وفي « الفقه الرضوي » : « فإذا مررت ببستانة (٥) ، فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئا » (٦).
قوله : [ وهو خلاف الظاهر ] ، فيردّ الخبر بذلك .. إلى آخره (٧).
لا وجه لردّه مع قابليّته التوجيه الوجيه.
قوله : لا يجوز له الأكل والشرب (٨) كما تقدّم ، فإن كان ما يندفع إلّا بالشبع يشبع .. إلى آخره (٩).
وفي « الدعائم » : عن علي عليهالسلام أنّه قال : « المضطرّ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا
__________________
(١) لاحظ! المجموع شرح المهذّب : ٩ ـ ٥٣ ـ ٥٥.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( فيجوز ).
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٦ الحديث ٢٣٥٥٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١٠.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( فإذا مررت ببستان ).
(٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٥.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١١.
(٨) كذا ، وفي المصدر : ( ممّا يجوز له الأكل أو الشرب ).
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١٥.