يخفى ، لأنّه كان يدري أنّ الإمام عليهالسلام لا يخلّيه حتّى يموت ، والله يعلم.
قوله : فلا يردّ هذا التنزيل بالردّ المذكور. نعم ، يمكن ردّه بأنّه حينئذ يلزم توريث الأولاد ، إلّا ابني الأخ والأخت (١) والإنفاق عليهما ، بل يأخذه الحاكم وينفق ، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن كفروا يجب حينئذ استعسار الأولاد ، فتأمّل .. إلى آخره (٢).
لا يخفى وضوح فساد هذا الردّ ، إذ لا يلزم من عدم الدخول في الكافر الممنوع من الإرث كونه وارثا مطلقا ، بل لعلّه يكون بالنحو الثابت من هذا الخبر المعمول عند الأكثر ، مع ما فيه من المؤيّدات الّتي عرفت ، مع أنّه لعلّه صحيح ، ولا يبعد صحّته كما عرفت ، فلاحظ حال عبد الملك بن أعين من الرجال وما كتبنا فيه (٣) ، مضافا إلى ما فيه من الجوابر الّتي عرفت ، فتأمّل!
قوله : ويمكن الاستدلال ـ أيضا ـ على عدم إرثه من غيره (٤) بما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم [ الّتي ] في إسلام الوارث على ميراث ، « قلت : العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته » (٥) ، وما في حسنته : « ومن أعتق على ميراث قبل
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( لا ابني الأخ والأخت ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٨٥ ، ولم ترد فيه : ( يجب حينئذ. فتأمّل ) وورد بدلها : ( وبالجملة ، إنّ التنزيل لا يصلح ما في هذه الرواية ).
(٣) تعليقات على منهج المقال : ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( من غيره أيضا ).
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٣٧ الحديث ٧٥٨ ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٢١ الحديث ٣٢٤٠١ ، وفيه : ( قال ) بدلا من ( فقال ).