لأنّ التراضي لم يقع إلّا بكلّ الحق (١) ، فاتّضح ـ غاية الوضوح ـ رجوعه إلى اللزوم وتوقّف اللزوم عليه خاصّة.
قوله : فإنّ ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ ، ولئلّا يلزم التأخير في الدفع .. إلى آخره (٢).
كون الابتداء بعنوان مبايعته هو بنفسه مبتدأ ومع ذلك يكون صحيحا محلّ نظر ، وظهور ذلك من الآية فيه ما فيه ، بل لا نسلّم الظهور بالقياس إلى كلّ واحد واحد من القيود ، سيّما وأن يكون بحيث يثبت به أحكاما مخالفة للأصل ، بل والأصول ، إذ الأصل ـ مثلا ـ عدم الصحّة والأصل عدم ثبوتها ، لأنّها حكم شرعي فيتوقّف على دليل شرعي ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، والعمومات الدالّة على عدم جواز الحكم شرعا ما لم يكن برهان شرعي في غاية الكثرة ، بل التهديدات الهائلة في ذلك.
سلّمنا ، لكن يمكن أن يكون الحكم بالصحّة بعد ثبوت الرشد ، لما سيجيء من أنّ معاملة غير الرشيد فاسدة.
قوله : لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّه ـ مع كونه خلاف ما ورد في النصّ الّذي هو حجّة بلا شبهة كما ستعرف ، بل خلاف نصوص كثيرة ـ قياس لا نقول به ، ومع ذلك مع فارق
__________________
(١) في د ، ه : ( العقد ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٢.