آداب القضاء
قوله : أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو أو يخطأ فينبّهونه فيرجع بعد أن رأى ما ذكروه صوابا إليه ، أو ربّما أشكل عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك الساعة .. إلى آخره (١).
في « التهذيب » بسنده إلى الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه! » (٢).
لعلّ المراد منه الجاهل بالحكم ، لا المجتهد المشاور احتياطا ، بل هو الظاهر.
ونقل الكشّي رحمهالله في عروة القتّات رواية عن الصادق عليهالسلام ، قال : « أيّ شيء بلغني عنكم؟ قلت : ما هو؟ قال : بلغني أنّكم أقعدتم قاضيا بالكناسة! قلت : نعم [ ـ جعلت فداك ـ ذاك ] رجل يقال له عروة [ القتّات ، وهو رجل ] له حظّ من عقل يجتمع عنده ، يتكلّم (٣) ويتساءل ، ثمّ يردّ ذلك إليكم ، قال : لا بأس » (٤).
والرواية الاولى من الأدلّة على عدم جواز تقليد القاضي للمجتهد ، ولا يعارض الثانية ، لأنّ مضمونها نوع اجتهاد ، سيّما في ذلك الزمان ، فتدبّر.
قوله : لأنّ هذا الحكم يجري على المذهبين ، وقد ذكره الفريقان في آداب
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٣٧ ـ ٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٢٧ الحديث ٥٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢١٥ الحديث ٣٣٦٢٥.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( فيتكلّم ).
(٤) رجال الكشّي : ٢ ـ ٦٦٩ الحديث ٦٩٢.