العلم.
قلت : تحصيل الأقوى أو العلم حينئذ إن كان تحت وسعه وقصّر ، فلا يجوز العمل على الضعيف ، كما هو الظاهر من طريقتهم والمقرّر منهم في شرائط الاجتهاد ومقدّماته.
ومع ذلك لا خصوصيّة لذلك في إحضار العلماء ، إذ المحصّل لهما أمور كثيرة ، بل ربّما يحصل بعد إحضار العلماء ، ومشاورتهم ظنّ أضعف بالنسبة إلى الحاصل من أمور أخر.
ومع ذلك كلامهم إنّما هو في الإحضار حال الحكم ، ولا يكون ذلك إلّا بعد طيّ جميع المقدّمات والشرائط من ملاحظة المعارض وغير ذلك ، فتأمّل!
قوله : فإنّا نجد أنّ التقييد (١) في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدّا ، وهو ظاهر ، وما يدلّ على عدم الخروج عن اليقين إلّا بيقين آخر (٢) .. إلى آخره (٣).
وفي زماننا أقلّ وأقلّ ، بل لعلّه لا يوجد إلّا في البلاد الكبيرة وفي غاية القلّة ، فعلى اشتراط التفتيش حتّى يثبت العدالة يندر ما يتحقّق حكم ، وهو أيضا مفسدة ، كما سنشير إليه.
فمقتضى ما ذكره ، ملاحظة القاضي أقلّ المفسدتين.
ومن هذا يظهر وجه جمع آخر بين الأخبار ، وكذا بينها وبين غيرها لو لم
__________________
(١) في ج ، ونسخة من المصدر : ( التقيّد ).
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٥٨.