الواردة في إمام الجماعة وعدالته (١).
قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات .. » (٢) .. إلى آخره (٣).
المكتفي بالظاهر إنّما يكتفي بناء على أنّ الظاهر من المسلم عدم الفسق ـ على ما سيجيء ـ وهذا المعنى في النساء غير متحقّق ، على ما يظهر من القرآن (٤) والأخبار الكثيرة (٥) ، إلّا أن يقال : إنّه قول بالفصل ، لأنّهم يكتفون مطلقا ، لكن لا بدّ من ملاحظة كلامهم حتّى يتحقّق ، مع أنّ الأصل غير ظاهر في الظاهر.
قوله : [ وجه الدلالة ، أنّه لو لم يكن شرطا ] لزم أن يكون القيد (٦) لغوا ، فتأمّل فيه .. إلى آخره (٧).
وجهه ، أنّ العدالة شرط بالاتّفاق ، وإنّما النزاع في المعنى ، ومع ذلك القيد في كلام الراوي ، ومع ذلك يمكن أن يكون اعتبار العدالة على سبيل الاستحباب أيضا.
قوله : وأيضا لا شكّ أنّ الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل ،
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ ـ ٣١٣ الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٤٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩٨ الحديث ٣٤٠٥١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٠.
(٤) لاحظ! قوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ). البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٥) لاحظ : وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٥٠ الباب ٢٤ من أبواب كتاب الشهادات.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( التقييد ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٠.