منها : ما ورد في الأمر بأداء الشهادة وتحمّلها (١) ، ويؤيّده الأخبار الواردة في أنّ قاذف المحصنات بمجرّد التوبة تقبل شهادته (٢) ، وغير ذلك ، مثل أنّ شهود الزور بمجرّد التوبة تقبل شهادتهم (٣).
وأيضا ، ربّما يظهر من بعض قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه كان يكتفي ، بل وربّما كان ذلك من غيره من المعصومين عليهالسلام (٤).
هذا ، مضافا إلى ما سيذكر هو رحمهالله من الأخبار (٥).
فإن لم يتحقّق العلم ولا الظنّ الشرعي ممّا ذكر لتعيّن العمل بالملكة ، لأنّها إجماعيّة ، وهو خلاف ما اختاره ، ولعلّه لما ذكر أشار بالتأمّل ، فتأمّل! فإنّ الأظهر أنّ الفاسق ـ مثل الزاني ـ اسم لمن صدر عنه المبدأ واقعا ، ومنع الشارع إطلاقه على من لم يثبت لا يدلّ على كونه موضوعا لمن ظهر فسقه وثبت شرعا ، فإنّه قيد أجنبي ، ولهذا ، إن رأوا زانيا يزني أو فاسقا بفسق لا يمكنهم القول بذلك عند من لم يعلم ، فمقتضى ذلك إمّا اعتبار الملكة أو حسن الظاهر ، كما لا يخفى.
قوله : يمكن تقييده بما تقدّم .. إلى آخره (٦).
وخصوصا بعد قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) (٧) وقوله تعالى :
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٠٩ الباب ١ من أبواب كتاب الشهادات.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٨٣ الباب ٣٦ من أبواب كتاب الشهادات.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٣٣ الباب ١٥ من أبواب كتاب الشهادات.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٨٥ الباب ٣٧ من أبواب كتاب الشهادات.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٤.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٣.
(٧) البقرة ٢ : ٢٨٢.