( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (١) والأخبار الّتي كادت تبلغ حدّ التواتر (٢).
قوله : [ قد استثنى المعروف بالفسق ] ، فلا بدّ من العلم أو الظنّ بعدم ذلك ، وليس بمعلوم حصوله بدون العدالة (٣) ، فتأمّل .. إلى آخره (٤).
لا يخفى ما فيه ، لأنّه ضدّ مدلول الخبر (٥). نعم ، يمكن أن يوجّه بأنّهم أربعة من المسلمين المعاشرين لهم ، المعروفين عندهم ، اثنان منهم عدّلا عند القاضي ، واثنان منهم وإن لم يعدّلا إلّا أنّهم لم يعرفوا منهما فسقا ، ولم يظهر لديهم ، وفي الحقيقة مرجع هذا إلى حسن الظاهر ، لأنّ مع المعاشرة فيهم والمعروفيّة عندهم لم يظهر منه فسق ، فتأمّل.
ويمكن توجيه ما دلّ ـ مثل هذا الخبر ـ على كفاية عدم ظهور الفسق بمثل ما ذكر ، فليلاحظ!
قوله : والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور (٦) ، بل الأقلّ ، لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد ، للإجماع وغيره. وأيضا ما أعرف (٧) دليل اعتبار المروءات في العدالة (٨) ، لعلّ لهم دليلا ما رأيناه ، فتأمّل .. إلى آخره (٩).
لا يخفى أنّها مع تضمّنها لما هو غير معتبر في العدالة بالإجماع ، والأخبار
__________________
(١) الطلاق (٦٥) : ٢.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩١ الباب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وليس معلوم حصوله من دون العدالة ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٦.
(٥) أي صحيحة حريز : وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩٧ الحديث ٣٤٠٤٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٥٨ ـ ٥٩ ، وقد مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٧) كذا ، وفي المصدر : ( وأيضا ما نعرف ).
(٨) كذا ، وفي المصدر : ( المروءات المباحات في العدالة ).
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٦.