في شرائط القصاص
قوله : إلّا أنّ وليّ الجناية إذا كانت عمدا تخيّر بين قصاصه وبين أخذه رقّا له ، فيفعل به ما يفعل بالأرقّاء. وإذا كانت خطأ يتخيّر مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقّه وبين فكّه وتخليصه بدفع الأقلّ من أرش جنايته ـ وهي دية المجني عليه ـ ومن قيمة الجاني ، على مذهب بعض ، أو بأرش الجناية خاصّة ، على قول آخر .. إلى آخره (١).
مقتضى هذا ، أنّ العبد بمجرّد الجناية لا يخرج عن ملك مولاه ، فجميع منافعه للمولى ، كما أنّ نفسه ملكه ، إلّا أنّه تعلّق به حقّ وليّ الجناية ، بأن يقتله أو يسترقّه أو يعفو عنه ، وعلى الأخير يكون باقيا على ملك مولاه.
ولو باعه المولى قبل اختيار وليّ الجناية أحد الأمور المذكورة ، يكون بيعه صحيحا ، فإن عفى الوليّ فالأمر واضح ، وإن قتله أو استرقّه فإن كان قبل القبض يصير البيع باطلا ، وإن كان بعد القبض وكان في زمان خيار المشتري خاصّة فالضمان أيضا على البائع ، وإلّا فعلى المشتري ، لكن للمشتري الرجوع على البائع بالأرش ـ وهو : التفاوت ما بين كونه مقتولا أو مسترقّا في هذا القرب ، وكونه خاليا عن هذا العيب ودائما في ملكه ـ لو كان في ملكه ، هذا على تقدير عدم إجازة البيع.
وأمّا على تقدير الإجازة ، فليس له إلّا أقلّ الأمرين من قيمته والأرش ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٤ ـ ٦١.