قال ابن عباس : لا ، لأنه يعتبر ذلك بقوله « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » (١) ، فان ولدت المرأة لستة أشهر فحولين كاملين ، وان ولدت لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون شهرا [ وان ولدت لتسعة أشهر وأحد وعشرون شهرا يطلب لذلك التكملة لثلاثين شهرا ] (٢) في الحمل والفصال الذي يسقط به الفرض. وعلى هذا يدل أخبارنا ، لأنهم رووا أن ما نقص عن أحد وعشرين شهرا فهو جور على الصبي.
وقال الثوري : هو لازم في كل ولد ، إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولين من غير نقصان ولا زيادة ، لا يجوز لهما غير ذلك.
والرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم عندنا ، وبه قال ابن عباس وأكثر العلماء.
وقوله « وعلى المولود له رزقهن » أنه يجب على الأب اطعام أم الولد وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة عند أكثر المفسرين.
(فصل)
أما قوله تعالى « لا تضار والدة بولدها » فله تقديران : أحدهما ـ لا تضارر ما لم يسم فاعله ، اي لا ينزع الولد منها ويسترضع امرأة أخرى مع اجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل ، ولا مولود له وهو الوالد ، أي لا تضارر والدة ، بأن لا تمتنع هي من الارضاع بأجرة المثل.
والثاني ـ ان وزنه تفاعل ، أي لا تضارر والدة بولدها ، اي لا تترك المطلقة ارضاع ولدها غيضا على أبيه فتضر بولدها ، لان الوالدة أشفق على ولدها من الأجنبية ، وهو اختيار الزجاج. قال : لا تضر بولدها في رضاع ولا غذاء ولا حفظ ،
__________________
١) سورة الأحقاف : ٢٥.
٢) الزيادة من ج.