القرب. ويمكن أن يكون جعله مطهّرا بناء على مذهب من يقول بنجاسته ، لا أن يكون مذهبا له.
قوله : وكونه في حكم المسكر إلى آخره.
إشارة إلى ردّ ما يمكن أن يتوهّم من أنّ عذر المصنّف في تركه هنا مع ذكره ما يدلّ على تنجّسه فيما سيأتي أنّه ذكر هنا [ المسكر ] والعصير أيضا في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه ، فهو داخل في المسكر.
وتوضيح الردّ : أنّ كونه في حكمه لا يوجب دخوله فيه واشتماله عليه حيث يطلق المسكر من غير ذكر ما في حكمه أو غير ذكر العصير بخصوصه وإن دخل في حكمه حيث يذكر حكمه ويقال : « المسكر وحكمه » والمراد بحكمه : ما في حكمه ؛ فإنّ ذكره وارادته شائع ذائع كما يقال : « فلان داخل في حكم فلان » أي : فيما في حكمه.
ويمكن أن يكون المراد بحكمه معناه الحقيقي ، وإن كان الدخول مجازيا بأن يقال : إنّه إذا قيل : « فلان في حكم فلان » معناه : أنّه وإن لم يكن داخلا فيه نفسه ، ولكنه إذا ذكر حكم ذلك يستفاد منه حكم هذا أيضا ؛ لاتحاد حكمهما ، فكأنّه أي حكمه داخل في حكمه ، فيكون العصير داخلا في حكم المسكر ، ولكن الضمير في « يذكر » لا بدّ وأن يرجع حينئذ إلى العصير ، دون الحكم أي : وإن دخل العصير في حكم المسكر حيث يذكر العصير.
ولا يخفى أنّ مراده من قوله : « كما ذكره في بعض كتبه » مجرّد الذكر دون الاختيار ؛ لأنّ المصنّف في الذكرى والبيان وإن ذكر كون العصير في حكم المسكر ، إلّا أنّه لم يختره ، بل نسبه إلى غيره.
ويمكن أن يكون مراد الشارح ببعض كتبه غير الكتابين المذكورين.
قوله : لأجل الصلاة.
إنّما لم يذكر الطواف ؛ لانّ إزالة النجاسة لأجله ليست بواجبة مطلقا عند الشارح ، بل عند المصنّف في بعض كتبه كما سيصرّح به الشارح في كتاب الحج ، بل يجب إزالتها إذا كانت ملوّثة للمسجد.