الأصحاب اختصاص الطهارة على القول بها بالكثير ، فلا تقع بالقليل من حيث عدم خروج ماء الغسالة عن المحل وانفصالها عنه ، فلا تحصل الطهارة إلّا بالكثرة ونحوه. وتفصيل المقام يطلب من الكتب المبسوطة الاستدلاليّة.
قوله : ويزيد إلى آخره.
الضمير المستتر فيه راجع إلى « الإناء ». وكذا في قوله : « فيه » و « إفراغه » و « إليه » ، وفي « منه » إلى « الماء ».
ويحتمل إرجاعه إلى « الإناء » ، وإرجاع ضمير « الافراغ » إلى الماء وفي « أنّه » للشأن ، والمراد : أنّ الإناء كالبدن في كفاية الصب ولزوم المرّتين ، إلّا أنّه يزيد على البدن أنّه كما في البدن يلزم جريان الماء على المحلّ النجس وانفصال الغسالة منه بالجريان لا يلزم ذلك في الاناء ، بل يكفي الصب فيه بحيث يصيب المحل النجس وإفراغ الإناء من الماء باكفائه منه وفتح ثقبة من تحته يخرج عنها الماء أو بمعونة آلة. فقوله : « ولو بمعونة آلة » لبيان الفرد الغير الظاهر حيث إنّه لا خلاف في كفاية الإكفاء والإخراج من الثقبة مطلقا ، ووقع الخلاف في الإخراج بمعونة الآلة في غير المثبت ، نعم يلزم أن لا يدخل الآلة في الاناء مرّة ثانية ، إلّا بعد تطهيرها ؛ لانّ حكم الغسالة حكم المحل قبل التطهير كما يأتي ، وصارت الآلة نجسة بالغسالة الاولى ، فلو أدخلت فيه ثانية قبل التطهير يلزم غسل الاناء مرتين آخرتين أيضا ، وهكذا
ولو لم نقل بأنّ حكم الغسالة حكم المحل قبل التطهير سواء قلنا بنجاستها أم لا فان قلنا بلزوم التعدّد في مطلق النجاسة لا يجوز الادخال قبل التطهير أيضا كما لا يخفى.
وإن لم نقل بلزوم التعدّد إلّا في نجاسات مخصوصة ، فلا يضر إدخال الآلة في الإناء ثانية قبل التطهير إلّا للإفراغ من ماء الغسلة الثانية ؛ لانّ غاية الأمر صيرورة الإناء نجسا ، يطهر بالغسلة الثانية.
وقد يقال : إنّ المنع من إدخال الآلة ثانية إلّا بعد التطهير إنّما هو مبني على القول بنجاسة الغسالة ، ولا يخفى أنّ هذا يصحّ في الغسلة الثانية ، وأمّا الغسلة الاولى فيصير الآلة