بإفراغ مائها نجسة ، ولو قلنا بطهارة الغسالة لملاقاته الإناء وهو بعد نجس ؛ لانّه لا يطهر إلّا بعد إكمال العدد.
فإن قيل : فعلى هذا يزيد البدن على الاناء باشتراط انفصال الغسالة بالجريان ، ولا يزيد في الإناء شيء
قلنا : التعبير بقوله : « يزيد » لتضمنه معنى « يختلف » أي : يختلف حكم الاناء البدن في ذلك أو المراد : أنّه يزيد في السهولة والخفّة ، كما أنّ البدن يزيد على الثوب في ذلك بأنّه لا يجب فيه العصر.
وقوله : سواء في ذلك المثبت وغيره إلى آخره.
إشارة إلى ردّ قول من قال : بأنّه يجب في غير المثبت أو المثبت الذي لا يشقّ قلعه الإكفاء ، ولا يكفي الإفراغ بالآلة أي : سواء في كفاية الإفراغ فيه الاناء المثبت في مكان وغير المثبت وما يشق قلعه من مكانه إذا كان مثبتا وغيره.
قوله : بأن شرب ممّا فيه.
تفسير للولوغ فيشترط فيه الشرب وكونه من اللسان ، فلو شرب من فمه ، أو أدخل لسانه فيه من غير تحريك وشرب لم يكن ولوغا.
وقد صرّح بما فسره الشارح أهل اللغة أيضا ؛ ففي الصحاح : هو شرب الكلب بطرف لسانه ، وزاد في القاموس : إدخال لسانه في الإناء وتحريكه.
قوله : مسحه بالتراب.
الضمير في « مسحه » راجع إلى الاناء.
ويمكن أن يقرأ « مسحة » بتاء الواحدة.
ثمّ المسح بالتراب كما صرّح به المصنّف مقدّم على الغسلتين بالماء. وجعله بعضهم متوسطا بينهما. ونقل عن جماعة من المتقدّمين الإطلاق ، ولكن الظاهر ـ كما صرّحوا به ـ اتفاق الجميع على عدم جواز التأخير.
قوله : الطاهر.
هذا ردّ على العلّامة حيث احتمل في النهاية إجزاء النجس. واختاره جمع ممّن تأخّر عنه.