المسألة الرابعة
المطهّرات
قوله : المطهرات.
يعني : أنّ المطهّر المشهور بالبحث عنه عشرة ، وإلّا فهي أكثر ، كاستبراء الحيوان ، وانتقال الدم ، وزوال العين ، والإسلام. بل قيل بمطهريّة البصاق للنجس بالدم ، والدباغ للجلد ، والمسح للجسم الصيقل.
قوله : مطلقا.
يحتمل أن يكون قوله : « مطلقا » قيدا للماء أي : سواء كان ماء راكدا أو جاريا ، قليلا ، أو كثيرا ، ماء بئر أو عين أو غيث ، أو بمعنى حال كونه مطلقا حتى يخرج المضاف ، أو قيدا للمطهّر أي : مطهّر لكلّ نجس بالكسر ( كذا ) ، فمعنى الإطلاق : أنّه سواء كان ثوبا أو بدنا أو إناء أو غيرها ، أو بمعنى : أنّه سواء كانت النجاسة من البول أو الغائط أو الدم إلى آخر النجاسات.
وعلى هذا يكون قول الشارح : « من سائر النجاسات » تفسيرا للإطلاق. والسائر بمعنى الجميع ، قال في الصحاح : « وسائر الناس : جميعهم » ، وعلى هذا يكون قوله : « التي تقبل التطهير » وصفا احترازيّا.
ويحتمل أن يكون « السائر » بمعنى البقيّة ، وكان غرضه النجاسات القابلة للتطهير ، وعلى هذا يكون الوصف المذكور توضيحيّا.
والمراد بالنجاسة : الحالة الحادثة للمحل سواء كان المحل هو [ محلّ ] عين النجس أو المتنجس ، وعلى هذا فيكون الوصف للاحتراز عن الحالة الحاصلة للعين ، فإنّها غير قابلة للتطهير إلّا في ميّت الآدميّ ، وعن الحالة الحاصلة للمتنجّسات الغير القابلة للتطهير كالدهن على قول. ويحتمل أن يكون المراد بالنجاسة : الحالة الحادثة للمتنجسات فقط ، فيكون الوصف للاحتراز عن الأخير فقط.