قوله : وما لا ينقل إلى آخره
لو انتقل كلّ من المنقول وغير المنقول إلى الحالة الاخرى كان المناط حال الجفاف ، فلو هدم الجدار الذي فيه أحجار نجسة كان تطهيرها بالماء دون الشمس ، ولو خلط طين الجدار أو السطح بطين نجس طهر بالشمس. وقوله : « مطلقا » أي : سواء سهل نقله أم لا.
قوله : نعم ، لا يضرّ انضمامه إليها.
أي : انضمام الهواء ، أو كلّ من الهواء والحرارة.
وإطلاق العبارة يعمّ ما إذا كان الجفاف بالهواء غالبا ، أو الشمس ، أو تساوى الجفافان ، وكذا يعمّ ما إذا كان الجفاف بالهواء متقدّما ، أو بالشمس ، أو كان لكلّ منهما تقدّم وتأخّر.
والحقّ عندي مراعاة آخر الجفافين ، فإن كان الجفاف المتأخّر بالشمس طهر ولو كان الجفاف المتقدّم بالهواء أكثر ، وإن كان المتأخّر بالهواء لم يطهر ولو كان أكثر جفافه أوّلا بالشمس.
قوله : في طهر.
لا بدّ في ذلك من التقييد بعدم الانفصال ، بأن تكون النجاسة سارية في جميع الأجزاء المتّصلة بالظاهر والباطن. أمّا لو كان الباطن نجسا والظاهر طاهرا ، أو كان كلّ منهما نجسا ، ولكن يتخلّل بينهما أجزاء طاهرة فصرّحوا بأنّ الباطن لا يطهّر حينئذ ، بل يختصّ الطهارة بالظاهر.
فى الوضوء
قوله : والسبب أعم منهما.
السبب وصف وجودي ظاهر منضبط دالّ على ثبوت حكم شرعى أو ما يلزم من وجوده وجود حكم شرعي ومن عدمه عدمه.
وهذه الأسباب أوصاف وجوديّة دالّة على ثبوت طلب الوضوء وجوبا أو ندبا ، أو يلزم من وجودها وجود طلب الوضوء ومن عدمها عدمه. وأمّا وضوء المتطهر فهو من باب تعدّد الأسباب.