ووجه أعمّيته عن الموجب : أنّه ما أوجب الوضوء ، وهذا مختصّ بما إذا تحقّق التكليف بما هو شرط فيه ، وأمّا بدونه فلا يكون موجبا وإن كان سببا.
هذا إذا اريد من الموجب ما أوجب الفعل ، وكان غرض الشارح من قوله : « وإطلاق الموجب على هذه الأسباب » إلى آخره أنّها سمّيت موجبات ؛ لأجل الإيجاب الفعلي حتّى يختصّ التسمية بالموجب بما وقع عند التكليف بالمشروط به. وأمّا إذا اريد من الموجب : ما أوجب الوضوء لو تحقّق التكليف المشروط به أي : كان من شأنه الإيجاب ، أو كان موجبا في الجملة وكان غرض الشارح أنّها سمّيت موجبات ؛ لأجل الإيجاب في الجملة ، فتكون التسمية عامة كان بين السّبب والموجب هنا التلازم أيضا. هذا انما يصحّ اذا اريد من الوجوب في الموجب ، الوجوب الشرعى واما اذا اريد من الوجوب الشرطى فيكون النسبة التلازم أيضا.
ووجه أعمّيته من الناقض : أنّه ما ينقض الطهارة ، وهذا مختصّ بما إذا عرض للمتطهر ، فلو عرض لغيره لا يكون ناقضا بل يكون سببا ، ومن هذا يظهر وجه العموم من وجه بين الناقض والموجب ، فكلّ واحد من هذه الامور سبب كلّما وجد.
ويفترق عن الموجب لو وجد عند عدم التكليف بما هو شرط فيه ، وعن الناقض لو وجد لغير المتطهر. ويجتمع الموجب والناقض لو وجد عند التكليف للمتطهّر ، ويفترق الموجب عن الناقض لو وجد لغير المتطهّر عند التكليف ، والناقض عن الموجب لو وجد للمتطهر عند عدم التكليف.
فإن قلت : لو وجد لغير المتطهر لا يكون سببا أيضا مطلقا ، ولا موجبا عند التكليف ؛ لانّ السببيّة والموجب قد تحقّقا أوّلا ، فلا معنى لتكرّرهما.
قلت : عدم تكرّرهما إنّما هو لاجل تداخل الأسباب والموجبات ، لا لعدم تحقّق السبب والموجب ؛ فإنّ الشارع قد جعل هذه الامور أسبابا وموجبات عند عدم التكليف مطلقا ، ولكنّها قد تتداخل ، وذلك بخلاف الناقض ؛ فإنّ الناقض لا يكون إلّا للمتطهر.
واعترض على أعمّية السبب عن الناقض بالجنابة ؛ فإنّها ناقضة للوضوء وليست سببا له ، وكذا وجود الماء ؛ فإنّه ناقض للتيمّم وليس سببا له.