واجيب عنه بوجوه غير صحيحة.
والصحيح أن يجاب : بأنّ السبب إنّما هو مع عدم المانع ، وغسل الجنابة مانع عن الوضوء حيث إنّه يحرم معه ، فلا يخرج بذلك عن كونها سببا ، وكذا الكلام في وجود الماء.
قوله : المعتبر.
إمّا صفة للوجه أو الغسل ، والتقييد به لأجل إطلاق المصنّف.
فعلى الأوّل يكون ضمير « هو » راجعا إلى « الوجه المعتبر » ويكون تسمية أوّل الجزء بالوجه من باب تسمية الجزء باسم كلّه ويكون ضمير « أعلاه » راجعا إلى « الوجه » بدون القيد. وعلى هذا لا بدّ من تقدير بأن يقال : المعنى : المعتبر مقارنة النيّة لغسله شرعا للمعتبر غسله ؛ لانّه ليس مختصّا بأوّل جزء الأعلى.
وعلى الثانى : يكون ضمير « هو » راجعا إلى الغسل ، ولا بدّ حينئذ من تقدير مضاف أي : وهو غسل أوّل جزء من أعلاه.
وقوله : لانّ إلى آخره
تعليل للتقييد. أي : إنّما قلنا : إنّ مراد المصنّف من غسل الوجه : غسل الوجه المعتبر شرعا أي : أوّل الجزء ـ ومن أين يفهم ذلك من كلامه ـ لانّ المصنّف قال : « غسل الوجه » وغسل ما دون أوّل الجزء ليس غسلا شرعا ، فيكون لفظ الغسل دالّا على ذلك التقييد.
وعلى هذا فلا بد من تقدير الغسل مضافا إلى الموصول أيضا. ويكون الضمير راجعا إلى أوّل الجزء ويكون قوله : « شرعا » متعلّقا بقوله : « غسلا » لا بقوله : « لا يسمّى ».
وقوله : ولانّ المقارنة إلى آخره
يكون دليلا آخر على التقييد. ويكون المراد : أنّ المقارنة تدلّ على أنّ مراد المصنّف غسل أوّل الجزء ؛ لانّ المقارنة تعتبر لاوّل الأفعال ، وأوّل أفعال الوضوء الغسل المبتدأ من الأعلى ، فإنّ غيره لا يعد فعلا للوضوء.
فإن قيل : غسل ما دون الجزء الأوّل من الأعلى يكون على وجهين : أحدهما : ما يكون مسبوقا بالبدأة من الأعلى والآخر ما لا يكون مسبوقا بها بل يبدأ أوّلا من غير الأعلى ، وإطلاق كلام المصنّف يشمل الوجهين ، والدليلان المذكوران يخرجان ثانى الوجهين فقط ،