فذكر الشارح أنّ عدم البدليّة على القول باختصاص التيمّم وعدم جواز الغسل ، وقوله « لم يكن بدلا » جزاء للشرط المذكور بقوله : « فلو كان ».
ولا يخفى أنّ الملائم للعبارة أن يقول في الجزاء : « لم يجب نيّة البدليّة » ولكن لمّا كان عدم البدليّة ملزوما لذلك اكتفى بذكر ملزومه ، والمراد هو اللازم.
وقوله : « مع احتمال بقاء العموم » يعني : احتمال بقاء العموم الظاهر من قول المصنّف :« ويجب في النيّة البدليّة » فإنّ ظاهره أنّه يجب نيّة البدليّة في جميع أنواع التيمّم من غير تخصيص ببعض أفراده حيث يصحّ منه الاستثناء.
والضمير في قوله : « بجعله » راجع إلى « التيمّم » ، وفي قوله : « فيها » إلى الثلاثة المذكورة أي : صلاة الجنازة وأخويها يعنى : يحتمل بقاء العموم وإيجاب نيّة البدليّة في جميع أفراد التيمّم حتّى هذه الثلاثة بجعل التيمّم فيها بدلا اختياريّا وفي غيرها اضطراريّا.
والمراد بالبدل الاضطراري ما كان بدلا مع تعذّر المبدل منه ، وبالبدل الاختياري : ما كان الواجب بالأصالة هو المبدل منه ، ولكن جاز البدل بدلا عنه مع إمكانه أيضا.
ثمّ كون التيمّم به في الأوّلين بدلا اختياريّا ظاهر ، وكذا في الأخير على القول بعدم اختصاص التيمّم به ، وأمّا على القول به كما هو مفروض الشارح فمشكل ؛ لأنّ البدليّة إنّما تصحّ لو كان المبدل منه أيضا جائزا ، وعلى هذا القول لا يجوز الغسل ، فكيف يكون التيمّم بدلا منه؟
وعلى أن يقال : إنّ البدل إنّما يتحقّق مع وجود مقتضي الوجوب للمبدل منه سواء أثّر وحصل الوجوب ، ثمّ سقط لعذر ، أو لم يؤثّر مطلقا ؛ لوجود المانع ، والمقتضي لوجود الغسل فيمن أجنب في المسجد متحقّق ، ولكن منع الإيجاب مانع خفي علينا أو ظاهر وهو لزوم زيادة مكث في المسجد جنبا ، وفرض أقلّية زمان الغسل ، أو مساواته لزمان التيمّم نادر لا يصلح لمنشئيّة أثر في الأحكام ، فلا يلتفت إليه ، فتأمّل.
قوله : بمراعاة الضيق.
أي : بوجوب مراعاة ضيق الوقت في التيمّم وعدم جوازه في السعة مطلقا أي : سواء