ونعم ما فعله بعضهم حيث جعل القول بمراعاة الضيق مبنى القول بوجوب الموالاة وخلافه يعنى : لعدم وجوبها لا للبطلان وعدمه على القول بوجوبها ، (١) فتأمّل.
قوله : والصلاة تامّة.
هذا التقييد لدفع توهّم أنّ ضيق الوقت إنّما يتحقّق بإدراك ركعة من الصلاة فقط حيث تكون أداء حينئذ. وقوله : « علما أو ظنّا » متعلّق بقوله : « بقي » أي : بقي بحسب علمه أو ظنّه.
والضمير في قوله : « فيه » راجع إلى « الظن » أي : لو ظهر بعد التيمّم والصلاة أو بعد التيمّم خاصّة خلاف ظنّه لم يؤثّر في الظن. والمراد بتأثيره في الظن : أنّه لا يبطل مقتضاه الذي هو صحّة التيمم والصلاة والاجتزاء بهما.
قوله : ورجاء حصوله.
إمّا عطف تفسيري على أن يكون المراد بالطمع في الماء : الطمع في حصوله ووجوده ، ويكون التخصيص بذلك ؛ لأنّ وجود الماء ممّا يتوقّع ويرجى حصوله غالبا ، دون رفع سائر الأعذار المجوّزة للتيمّم ، فإنّها مع وجودها في أوّل الوقت لا تكون بحيث يتوقع رفعها إلى آخر الوقت ، إلّا نادرا.
ويمكن أن يكون من باب عطف الخاص على العام بأن يكون المراد بالطمع في الماء : الطمع في استعماله إمّا لوجوده أو برفع العذر ، وذكر الخاص لغلبته.
قوله : راجحة بالطهارة.
لفظة « الباء » في قوله : « بالطهارة » بمعنى : « مع » ، وهي إمّا متعلّقة بالراجحة أي : نذر عبادة راجحة مع الطهارة أو متعلّقة بالعبادة ، أو بالنذر. فعلى الأوّل لا تكون الطهارة منذورة ، وعلى الثانيين تكون الطهارة أيضا منذورة.
قوله : كوجوب.
أي : كوجوبها الظاهري. والحكم به إلى الوجوب الواقعى.
__________________
(١) بعدم وجوبها ، ظ.