قوله : لاستحالة التكليف بعبادة.
لا يخفى أنّه لقائل أن يقول : إنّ وجود الماء ناقض للتيمّم لأجل وجوده ، لا لأجل كونه مكلّفا بالتطهير به حتّى يرد ذلك. وأيضا إن اريد بالتكليف بالعبادة التكليف بمجموع الفعل ، فاستحالته مسلّم ، ولكن يجوز أن يكون التكليف بالشروع في التيمّم بناء على ظنّه ويكون التكليف بالشروع [ مؤثرا ] في رفع أثر التيمّم. ( كذا ) وإن أراد استحالة التكليف بالفعل مطلقا ، فاستحالته ممنوع ، والمستند ظاهر.
وممّا ذكرنا ظهر [ قوّة ] ما يذكره بقوله : « مع احتمال انتقاضه مطلقا ».
ويمكن أن يكون قوله : « لاستحالة التكليف » إلى آخره دليلا على اشتراط استقرار الوجوب في الصلاة والحج فقط ، ولم يكن دليلا لعدم انتقاض التيمّم. وعلى هذا فلا يرد الإيراد الأوّل كما لا يخفى.
قوله : الوارد عن قطع الأعمال.
لا يقال : إنّ هذا القول بانتقاض التيمّم في الأثناء ليس قطعا للصلاة ، بل يفسد الصلاة ؛ لأجل فساد الطهارة ومثل ذلك ليس قطعا لها وبتقرير آخر : قطع الأعمال للنهي عنه إنّما هو إذا لم يطرأ المفسد ، والنزاع هاهنا إنّما هو في طريان المفسد وعدمه ، فلا يصير النهي عن إبطال العمل دليلا على عدم طريان المفسد ولا معاضدا له.
لأنّا نقول : إنّه إذا ثبت النهي عن إبطال العمل بدون طريان المفسد ، فيصير هذا أصلا يجب الأخذ به ما لم يقطع بتحقّق المفسد ، فإذا كان المفسد مشكوكا فيه يصحّ دفعه بهذا الأصل ؛ لأنّ الحكم بكونه مفسدا يوجب قطع الصلاة ، والأصل عدم جواز قطعه إلّا مع العلم بالمفسد ، فإذا وقع النزاع في كون شيء مفسدا أم لا يكون هذا الأصل معاضدا لعدم الإفساد كما يعاضد الإباحة في مقام النزاع بالأصل والوجوب أو التحريم بالاستصحاب.
قوله : من أنّه مشروط إلى آخره
لا يقال : إنّه احتمل الانتقاض مطلقا أيضا ، فلا يكون مشروطا.
لأنّا نقول : إنّ الاحتمال لا ينافي قوّة الاشتراط ؛ ولذا حكم أوّلا صريحا بالاشتراط ، ثمّ احتمال الانتقاض. وقوله : « ولم يحصل » أي : لم يحصل التمكّن ؛ لأنّ بعد الصلاة