لا يتمكّن من الطهارة كما هو المفروض وفي أثنائها وإن تمكن عقلا ، ولكنّه غير متمكن شرعا ، لأنّ هذه الصلاة لا ينتقض ويتم الصلاة ( كذا ) وقد عرفت أنّها إذا لم ينتقض يحرم قطعها ، فيكون الاشتغال بالطهارة المائيّة حراما شرعا ، فلا يتمكّن منه ، وهذا مراده من قوله ( طاب ثراه ) : « والمانع الشرعي كالعقلي » أي : في إيجابه عدم التمكّن.