الوتر قبل تمام صلاة الليل إذا تخوف طلوع الفجر بعد ما صلّى أربعا ؛ فإنّه يوتر ويؤخر الركعات حتّى بعضها في صدر النهار ، وأنّه يجوز الإتيان بها بدون صلاة الليل إذا ضاق الوقت عن صلاة الليل ، فإنّه يقتصر حينئذ على الوتر ، فلا يكون وقتها بعد صلاة الليل ، أو بعد ركعتي الفجر دائما ؛ فلذا لم يذكره.
قوله : وحمل.
أي : حمل كلّ من روايات ثلاث وثلاثون ، وتسع وعشرون ، وسبع وعشرون على المؤكّد من النوافل.
قوله : تطوّعا.
إمّا مميّز للخمسين ، أو متعلّق بقوله : « زيادة ».
وتوجيه التعليل : أنّ عدم سقوطها ؛ لأجل أن الوتيرة ليست نافلة منسوبة إلى العشاء حتّى يدلّ تنصيف العشاء على سقوطها ، بل هي زيدت في الخمسين ؛ لأجل تتميم ضعف الفريضة ، فنسبتها إلى الكل على السواء ، فلا يسقط بتنصيف العشاء.
وقوله : « بدل » إلى آخره فاعل لقوله : « ليتم ».
قوله : الإجماع عليه.
الضمير المجرور في قوله : « عليه » راجع إلى قوله : « خلافه ». وفي قوله : « بعدمه » إلى « السقوط » أو إلى « الإجماع ».
قوله : بعد الثنائية إلى آخره
فيصلى ركعتان بتشهّد وتسليم ، ثمّ بتشهّدين والسلام ، ثمّ أربع كذلك.
الفصل الثانى فى شروطها
الاوّل الوقت
قوله : وقت اليوميّة.
بدليل التفصيل الذي يذكره بعد ذلك للوقت ؛ فإنّه مختصّ بها.