وأمّا الجلسة فما روي عن الصادق عليهالسلام أيضا : « من جلس بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ». (١)
وقوله : « وأمّا الخطوة فكما تقدّم » أي : لم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثا لكنّها مشهورة.
قوله : غير الحكاية.
بدل عن « الكلام » أي : ويقطع كلّ كلام غير الحكاية أي : لا يتكلّم بكلام غيره ، وإن كان قراءة.
قوله : والشرط.
أي : مقدّم ذاتا ، فإنّ الشرط ما يتوقّف وجود المشروط على وجوده ، فلا يمكن تحقّق المشروط بدونه ، فيكون مقدّما ذاتا ، وإن لم يتقدّم وجودا.
قوله : ففي البعض.
ولو تمكّن في بعض مطلقا يجعله متصلا بالركوع حتّى يدخل إلى الركوع من القيام.
قوله : فإن عجز عنه.
لا يخفى أنّ القيام هنا أعمّ من الانتصاب والانحناء ، وإن كان الانتصاب مقدّما على الانحناء وجوبا ، فلا يرد أن بعد العجز عن القيام يتعيّن الانحناء وبعده يجب القعود.
قوله : مستقلا كما مر.
أي : من غير استناد إلى شيء بحيث لو أزيل سقط.
الفصل الرابع في باقي مستحباتها
قوله : ويستحبّ القنوت.
القنوت لغة : الخضوع لله والطاعة والدعاء. ويراد به هنا : الدعاء في موضع مخصوص من الصلاة بوضع خاص.
ومنهم من قال : دعاء مخصوص في موضع مخصوص من الصلاة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٩.