وفيه : أنّه لا يشترط في القنوت خصوصيّة في الدعاء.
والقائل بوجوبه ابن بابويه ، والأكثر على الاستحباب.
قوله : وإن كان مسبوقا.
أي : وإن كان المأموم مسبوقا بالإمام : بأن يكون وصول المأموم بعد دخول الإمام في الركعة الثانية فيأتم ، فإنّه يتابع الإمام حينئذ في القنوت وإن كان المأموم في الركعة الاولى.
قوله : بدعاء أو ذكر.
الفرق بين الذكر والدعاء إما أنّ الدعاء ما جرى على اللسان ، والذكر ما يكون بالقلب ، أو أنّ الدعاء ما يتضمّن طلب حاجة دنيويّة أو اخرويّة والذكر ما يدلّ على تقديس الله سبحانه وتمجيده والثناء عليه.
الفصل الخامس في التروك
قوله : أو دعاء.
يمكن أن يكون مجرورا عطفا على « الحمد » أي : أو عقيب دعاء ، ويكون ذكره عقيب « الحمد » لقول العامّة بوجوبه بعدها وذكره عقيب الدعاء لمناسبته له حيث إنّه بمعنى :« استجب » وأن يكون منصوبا عطفا على « عقيب » أي : يجب ترك التأمين وإن كان دعاء بمعنى : « استجب » ، ويجوز قراءة الدعاء في الصلاة.
الفصل السادس في بقية الصلوات
قوله : لكثرة عوائد الله إلى آخره
هذان تعليلان لتسمية العيد عيدا ، فعلى الأوّل يكون مشتقّا من العود بمعنى : النفع. وعلى الثاني من العود بمعنى : الرجوع.
ولفظة « الواو » في قوله : « وعود السرور » يكون بمعنى : « أو » ، ويمكن أن تكون باقية على معناها أيضا حتّى يكون المراد : كون كلّ من الوجهين سببا للتسمية.