وإنما لم يقيّد مطلقات التحريم بذلك مع كونه مقيّدا ووجوب حمل المطلق على المقيّد ؛ لضعف تلك الرواية.
قوله : كلّ جمعة عشرا بصلاة علي.
يعني : يصلي أربعا من العشر بطريق صلاة علي ، وركعتين بطريق صلاة فاطمة ، وأربعا بطريق صلاة جعفر ، وصلاة علي أربع ركعات في كلّ ركعة الحمد مرّة والتوحيد خمسون مرّة. وصلاة فاطمة ركعتان في الاولى بعد الحمد « القدر » مائة مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد « التوحيد » كذلك ، كما في مصباح الكفعمي.
وفي بعض الروايات في الثانية بعد الحمد « التوحيد » مرّة ، وبعد السلام يسبّح تسبيح فاطمة عليهاالسلام.
وصلاة جعفر : أربع ركعات ، الاولى بالحمد و « الزلزلة » ، والثانية بالحمد و « العاديات » ، والثالثة بالحمد و « النصر » ، والرابعة بالحمد و « التوحيد » ، فإذا فرغ من قراءة الركعة الاولى يسبّح التسبيحات الأربع قبل ركوعه خمس عشرة ، ثمّ يقولها في ركوعه ورفعه ، وسجوده ، ورفعه عشرا عشرا ، ثمّ يصلّي الثلاث البواقي كذلك.
الفصل السابع في بيان احكام الخلل
قوله : بعزوب المعني.
اسم مفعول بمعنى : المقصود. والمراد منه أعمّ من المقصود تفصيلا أو إجمالا.
والتفسير به ؛ لخروج السهو جهلا. فالمراد بالسهو : عزوب ما قصده أوّلا تفصيلا كأن يقصد النيّة والحمد والسورة إلى آخر الصلاة ، ثمّ سها عن بعض ، أو إجمالا كأن يقصد الصلاة ولم يحضر أجزاءها في ذهنه مفصّلا. وعلى هذا فلو لم يقصد أوّلا قراءة الفاتحة ـ مثلا ـ لجهله بوجوب قراءتها لا يكون سهوا ، وإن اطلق على تركه السهو لغة.
مسائل سبع
الاولى
قوله : لو غلب على ظنّه.