وثانيها : أن يكون تعليلا لقوله : « لا يقتضي الجزئية » ويكون فاعل قوله : « لا يقتضي » « كونها جبرا لما يحتمل نقصه » أي : كونها كذلك لا يقتضي الجزئية ؛ لأنّه لا يقتضي المساواة من كلّ وجه ، وإن اقتضى المطابقة في العدد ، فإنّه يجوز الجلوس في الاحتياط ، ولا يجزي فيه التسبيحات وغير ذلك ممّا ليس في ما يحتمل نقصه ، ولو كان كونها كذلك مقتضيا للجزئيّة لاقتضى المساواة من كلّ وجه.
وثالثها : أن يكون تعليلا لاحتمال البدليّة ، ويكون التعليل لدفع توهّم عدم احتماله لعدم مساواتهما من كلّ وجه.
قوله : بحيث.
التقييد بذلك ؛ لخروج ما إذا ذكر النقصان بحيث لا يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعل ، بل احتاج إلى غيره ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، واحتاط بركعة ثمّ ذكر نقصان الركعتين ، فإنّه لا يصح.
وقوله : « بحيث » متعلّق بالنقصان. وقوله : « بمثل ما فعل » متعلّق بالإكمال أي : لا يحتاج المصلّي في صحّة الصلاة إلى إكمالها بمثل ما فعل.
قوله : ولو اعتبرت المطابقة محضا إلى آخره
لمّا حكم بصحّة الصلاة لكون الاحتياط متمّما وإن اشتمل على زيادة أو نقصان احتمل أن يستبعد ذلك ويقال : إنّه كيف يصحّ الصلاة حينئذ مع أنّه يعتبر المطابقة المحضة أي : من جميع الوجوه بين ما نقص وما قام مقامه؟
فدفع ذلك : بأنّه ليست المطابقة المحضة معتبرة قطعا ؛ إذ لو اعتبرت المطابقة محضا لم يتحقّق احتياط يتذكّر فاعله أنّه محتاج إليه ، لأنّ كلّ صلاة احتياط تتحقق فيه الزيادة قطعا ؛ لاحتياجها إلى النيّة والتكبيرة وإن لم تحصل المخالفة في عدد الركعات كما إذا احتاط بركعة قائما في الشك بين الثلاث والأربع وذكر النقصان أي : أنّ صلاته كان ثلاثا مع أنّ ذلك أي : عدم تحقّق احتياط يذكر فاعله الحاجة إليه باطل قطعا ؛ لأنّ معنى الاحتياط أن يكون محتاجا إليه في بعض صور الواقع.
وعلى هذا يكون قوله : « ولو اعتبرت » إلى آخره دفعا لما يستبعد. ويحتمل أن يقال :