ويمكن أن يقال : إنّ نقص كلّ صلاة سفرية باعتبار سقوط الأذان في السفر ، وباعتبار ما لا ينفك السفر عنه غالبا من الاستعجال وعدم حضور القلب.
ويمكن أن يكون من باب التجريد حيث إنّ الجبر هنا بمعنى : قول التسبيحات للجبر.
قوله : والمرويّ التقييد.
أي : التقييد بالمقصورة.
رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكرى عليهالسلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اكبر ، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة ». (١)
الفصل الحادى عشر في الجماعة
قوله : وملازمة المروّة.
يمكن أن يكون مجرورا معطوفا على قوله : « ملازمة التقوى » ومرفوعا معطوفا على « القيام ».
وقوله : « وما ينفر عنه » عطف على « مساويها » أي : اجتناب ما ينفر عنه ، و « يؤذن » عطف على « ينفر » أي : ما يؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة.
قوله : تزكية إلى آخره
مرفوع على أنّه خبر لقوله : « واقتداء العدلين ». ويمكن أن يكون منصوبا على أن يكون مفعولا له للركون ، أو تمييزا ، وحينئذ يكون [ الاقتداء ] مجرورا عطفا على الشياع.
قوله : ولا تصحّ مع جسم.
التقيّد بالجسم لخروج حيلولة الظلمة كما يأتي.
وقوله : « يمنع المشاهدة » وصف للحائل ، والتقييد به لخروج حيلولة النهر ومثله ؛ فإنّه وإن كان حائلا إلّا أنّه ليس حائلا من المشاهدة.
وفيه ردّ على أبي الصلاح وابن زهرة حيث ذهبا إلى المنع من حيلولة النهر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٣.