وعدم الاختلاف ؛ لأنّ الواجب فيه في الواقع حقّتان ، ولو فرضنا التقدير بهما أيضا يجب حقّتان ؛ لانّ صرفة الفقراء لو قدّرنا بهما حينئذ في التقدير بالخمسين ؛ لأنّه يوجب حقّتين ، دون الأربعين ، لإيجابه بنتي لبون ، فلا يختلف الحكم فيصح الإطلاق.
وأمّا في المائة والعشرين وإن اختلف الحكم في التقدير بهما وفيما هو الواقع ؛ لأنّه لو قدّرنا بهما يجب التقدير بالأربعين ؛ لكونه غبطة للفقراء لإيجابه ثلاث بنات لبون ، دون الخمسين ؛ لإيجابه حقتين ، وأمّا في الواقع فالواجب هو حقّتان ؛ ولكن لما يظهر من كلام المصنّف في البيان أنّه توقّف في كون الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزءا من النصاب أو شرطا لوجوب الفريضة ، واحتمل كونها شرطا له ؛ فلاجل ذلك الاحتمال يصحّ استعمال الحكم الثابت لمجموع المائة وإحدى وعشرين في المائة والعشرين فقط أيضا تجوّزا.
فإنّه لو كانت الواحدة الزائدة شرطا لكان النصاب هو مائة وعشرين ، ولكن يكون ترتّب الأثر عليه ـ وهو وجوب التقدير بالأربعين والخمسين ـ موقوفا على شرط ، هو زيادة الواحدة. فباعتبار كون المائة والعشرين نصابا يكون مشابها لسائر النصب ، فيصحّ أن يثبت الحكم الثابت لسائر النصب ـ وهو ترتّب أثر كونه نصابا أي : إيجاب القدر المخصوص ـ لهذا النصاب أيضا مجازا ، وإن توقّف هذا الثبوت هنا على شرط آخر. فيكون إطلاق المصنّف هذا الحكم هنا في المائة والعشرين تجوّزا لا حقيقة.
إذا عرفت ذلك ، فمعنى كلام الشارح : أنّ الباعث للمصنّف على إطلاق الحكم بالتقدير بهما فيما زاد على الإحدى وتسعين ، مع كونه مقيّدا في الواقع بالبلوغ إلى مائة وإحدى وعشرين ؛ أنّ الزائد على النصاب الحادي عشر وما دون المائة والعشرين لو فرض تقديره بالأربعين والخمسين ، لا يجب إلّا بخمسين لملاحظة غبطة الفقراء ، فلا يلزم إلّا وجوب حقّتين ، ومع ذلك فالواجب فيه في الواقع أيضا حقّتان ، فلا يختلف الحكم ، وإنّما يختلف في المائة والعشرين والحامل له على الإطلاق هنا أنّه احتمل كون الزائد على المائة والعشرين شرطا ، فيصحّ إطلاق الحكم في المائة والعشرين تجوّزا بالتقريب الذي ذكرناه ، فتجوّز المصنّف هنا.